المحقق الحلي
97
شرائع الإسلام
استئناف تكبير . العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ( 457 ) ، وينصرف لضرورة وغيرهم . الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن ( 458 ) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن . الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم ليسلموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ( 459 ) . خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد . يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة ( 460 ) غير مسقفة ، وأن تكون الميضاة ( 461 ) على أبوابها . وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها ، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . وأن يتعاهد نعليه ( 462 ) . وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ( 463 ) . ويجوز نقص ما استهدم دون غيره ( 464 ) . ويستحب إعادته . ويجوز استعمال آلته في غيره ( 465 ) . ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها . ويحرم : زخرفتها . ونقشها بالصور ( 466 ) . وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق ، والأملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر ( 467 ) ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ، لا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة
--> ( 457 ) في بعض الشروح : مع نية الانفراد ، في غير الجماعة الواجبة ( 458 ) أي : يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن ( 459 ) يعني ، لو عرض بالإمام شئ فاستناب مأموما كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الأخرين بركعة أو أكثر ، ثم أتم المأمومون صلاتهم ، يستحب للإمام أن يجلس حتى يكمل المأمومون التشهد والسلام ، ثم يقوم هو ليكمل صلاته ( 460 ) قال الشهيد في الذكرى : لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص ، أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ) ( 461 ) هي المراحيض ومكان الوضوء ( 462 ) أي : ينظر إليهما لئلا تكونا وسختين ، أو حاملتين للنجاسة ، هذا إذا كان يريد الدخول في المساجد بنعله ( 463 ) بالأدعية الواردة ، مثل المروي عن فاطمة الزهراء - عليها السلام - عن أبيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه منه ( اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ) ( 464 ) يعني : يجوز هدم ما أشرف على الانهدام ، لكيلا ينهدم على أحد ، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه ( 465 ) يعني : يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمها ( 466 ) ( الزخرفة ) هي النقش بالذهب ، أو مطلق التزيين ( ولعل ) المقصود بالصور صور ذوات الأرواح ، لا مثل صور الأشجار ، والصخور ، والجبال ونحوها - كما قيل - ( 467 ) فيما لو تعذر إرجاعه إلى نفس ذلك المسجد ، لجهل به ، أو خراب ، أو غيرهما